9 شروط لتعيين محافظ البنك المركزي.. تعرف عليها
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة (٢١) من قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أنه يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :
(أ)أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .
(ب)أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
(ج)أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
(د)ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .
(هـ)ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .
(و)ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .
(ز)ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .
(ح)ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .
(ط) ألا يكون عضواً في الحكومة .