9 حالات تعد من الأخطاء الجسيمية تجيز فصل العامل
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 69 من قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، 9 حالات تعد من الأخطاء الجسيمية وتجيز فصل العامل، وجاء ذلك كالتالي؛
مادة ٦٩ – لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
١ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
٢ – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٣ – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم ابتاعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية.
٥ – إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
٦ – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
٧ – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
٨ – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
٩ – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (١٩٢) إلى (١٩٤) من الكتاب الرابع من هذا القانون.