9 إيرادات للأنشطة التجارية والصناعية تخضع لقانون الضريبة على الدخل
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة التاسعة عشر من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، الإيرادات الخاضعة للضريبة، وجاء ذلك كالآتي:
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (١٩):تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
١ – أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
٢ – أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
٣ – الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
٤ – الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
٥ – الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
٦ – أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
٧ – الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
٨ – الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
٩ – أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليًا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسًا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.