9 أكتوبر.. «الدستورية العليا» تنظر دعوى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود

كتب: عبدالعال فتحي

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، دعوى عدم دستورية المادتين (136) و(222) من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود، في جلسة 9 أكتوبر المقبل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم (49) لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين (136) و(222) من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود.

وتنص المادة (136) على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.

وتنص المادة (222) على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

زر الذهاب إلى الأعلى