9 حالات بموجبها يعد التاجر متفالسا بالتقصير

نصت المادة (254) من قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، على أن التاجر يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم ، وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال الآتية:

1- إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .

2- إذا حصل علي الصلح بطريق التدليس .

3- إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب المحض أو فى أى أعمال وهمية .

4- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه ، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .

5 ـ عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى .

6 ـ عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون .

7 ـ عدم توجهه بشخصه إلى قاضى التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .

8 ـ تأديته عمداً بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .

9 ـ إذا حُكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

زر الذهاب إلى الأعلى