9 جزاءات توقعها المحاكم التأديبية على الموظفين المخالفين

نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الأقليم المصري، وتعديلاته على عدد من الجزاءات التي توقعها المحاكم التأديبية على موظفي الدرجة الأولى والثانية وجاءت كالآتي:

نصت المادة 31 من القانون على أن يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية:

(١) الإنذار.

(٢) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.

(٣) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

(٤) الحرمان من العلاوة.

(٥) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 

(٦) خفض المرتب.

(٧) خفض الدرجة.

(٨) خفض المرتب والدرجة.

(٩) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية:

(١) اللوم. 

(٢) الإحالة إلى المعاش.

(٣) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.

ونصت المادة 32 على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة.

ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم.

وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى