8 حالات يمنع القانون فيها تسجيل العلامات التجارية للشركات
نصت المادة (67) من القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية، على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها، ما يأتي:
1 – العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصورالعادية لها .
2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها .
4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5 – رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا ًلها .
6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
عقوبات مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
نصت المادة 203 و106، وما لبينهما من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، على عقوبات مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. وجاءت كالتالي:
المادة ٢٠٣
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.
المادة ٢٠٤
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
١ – إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
٢ – إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
٣ – توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند .
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
المادة ٢٠٥
لذوي الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة ٢٠٦
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب .