٨ حالات يجوز فيها الالتماس على الأحكام النهائية


نصت المادة (٢٤١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:

(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.

(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

(٥) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

زر الذهاب إلى الأعلى