8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حصرت المادة 8 من رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، موارد ومصادر تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
وتتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
١ – المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢ – الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
٣ – مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
٤ – النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
٥ – عائد استثمار أموال الجهاز.
٦ – حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
٧ – القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
٨ – الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
وتنص المادة 44 على:
مادة ٤٤ – يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي والتليفزيوني الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.