8 شروط يجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة

لا يجوز القيد في نقابة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة إلا بتوافر ثمانية شروط في المتقدم ، وذلك وفقًا لنصوص قانون المحاماة، وتأتي هذه الشروط من منطلق أن مهنة المحاماة مهنة سامية تشارك السلطة القضائية على استظهار الحقائق وتحقيق العدل في المجتمع عن طريق سيادة القانون.

وردت هذه الشروط الثمانية في المادة الثالثة عشر من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل صادر في ٨ يوليو ٢٠٢٠، وذلك في الفصل الثاني، في القيد في الجدول العام، وهي كالآتي:   

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:

١ – متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجنبى بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

ويُنشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.(٨)

٢ – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

٣ – أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. (٨)

٤ – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.

٦ – قضي بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى (١٨)

٧ – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.

٨ – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.

مادة (١٣ مكرراً):

لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (٢٣٠) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة ا لقانون، على أن يتم إرجاؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.

ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارًا من يناير عام ٢٠٢١

ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكرى أو في جهاز الشرطة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى