8 حالات حددهم قانون المرافعات لتقديم الالتماس لإعادة النظر بالأحكام النهائية
كتب: أشرف زهران
منح قانون المرافعات المدنية والتجارية فرصة أخيرة للخصوم بعد صدور حكم نهائي ضدهم، وهو تقديم الالتماس لإعادة النظر.
ونصت المادة 241 على إنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :
1– إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2– إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
3– إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4– إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5–إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6– إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7– إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .
8– لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
كما حددت المادة 242 ميعاد الألتماس أربعون يوما . و لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا . و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم.
ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الألتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .