7 مخاطر في بيئة العمل حذر منها القانون الجديد.. تعرف عليها

كتب: أشرف زهران

ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ،  على المنشأت وفروعها عدة شروط  لتوفير وسائل السلام والصحة المهنية.

فنصت المادة 218 من مشروع القانون على: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:

1-الوطأة الحرارية والبرودة

 

2-الضوضاء والاهتزازات

 

3- الاضاءة

 

4-الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة – غير مؤينة”

 

5-تغيرات الضغط الجوي

 

6-مخاطر الانفجار

 

7-كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة مواقع العمل والانشاءات والتراخيص

وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواد تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فعرف المقصود بالمنشأة بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص.

وعرف المنشأة الصناعية بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية وأحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة بإصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية.

وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشات وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك لان قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشات أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.

وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الادارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى