7 حالات تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم في المواد المدنية والتجارية

كتب: عبدالعال فتحي

ذكرت المادة الثالثة والخمسون من القانون رقم 27 لسنة 1994، بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

(1) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .

(2)إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم – وقت إبرامه- فاقد الأهلية أو ناقصها , وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.

(3) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم , أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .

(4) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

(5) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

(6) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له , فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

(7)إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم.

زر الذهاب إلى الأعلى