7 حالات تؤدي إلى غلق المنشأة إداريًا في قانون المنشآت الفندقية والسياحية
ذكرت المادة 43 من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حتى عام ٢٠٢٢،أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا فى الأحوال الآتية :
١ – مخالفة أحكام المواد أرقام (٧، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ) من هذا القانون .
٢ – ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
٣ – إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٤ – إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.
٥ – الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٦ – مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٧ – مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (٢ ، ٤ ، ٦) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى .
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة ، يصدر الوزير المختص قرارًا بالغلق الإدارى لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة ، بحسب الأحوال ، وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارًا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (٥) من هذه المادة .