7 حالات معفاة من الضريبة على الدخل وفقًا للقانون
كتب: علي عبدالجواد
حددت المادة الثالثة عشرة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ ، سبع حالات معفاة من الضريبة على الدخل، وجاء ذلك كالآتي:
مادة (١٣): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
١ – مبلغ ٤٠٠٠ جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول.
٢ – اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها.
٣ – اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥
٤ – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
٥ – المزايا العينية الجماعية التالية:
( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(جـ) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
٦ – حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.
٧ – ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و(٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥%) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون.