6 مصادر للأموال التي تديريها هيئة الأوقاف وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

أوضح القانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقصود بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.

وأوضحت المادة الثالثة من القانون، أن تلك الأموال هي:

١ -الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (١) من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :

(أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .

(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .

٢ -أموال البدل، وأموال الأحكار .

٣ -سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها .

٤ -الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .

٥ -الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها .

٦- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣.

زر الذهاب إلى الأعلى