6 حالات يجوز معها النفاذ المعجل للأحكام حتى مع الاستئناف عليها.. تعرف عليها
كتب: أشرف زهران
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على بعض الحالات للنفاذ المعجل للأحكام القضائية، وفى الفصل الثالث من القانون المعنون بـ “النفاذ المعجل”، حيث نصت المادة 287 على، “لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية.
ونصت المادة 288 على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
وحددت المادة 290 حالات النفاذ المعجل للأحكام ، فنصت على ، يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .
3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .
4- إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
5- إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
ونصت المادة 292 على ، يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه.ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.
وجاء بالمادة293 ، فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر الا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .
ويكون إعلان خيار الملزم بالكفالة اما على يد محضر بورقة مستقلة واما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء .
ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة .