6 جزاءات يجوز توقيعها على المسجون
نصت المادة 43 من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، على
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون.
وجاءت العقوبات كالآتي:
١- الإنذار.
٢- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
٣- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
٤- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
٥- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
٦- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
ونصت المادة 44 على أنه لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:
(١) الإنذار.
(٢) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.
(٣) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.
(٤) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً .
وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً.
أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناءً على طلب مدير السجن أو مأموره، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.
ونصت المادة 45 على أنه تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين.
كما نصت المادة 46 على أنه يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
ونصت المادة 47 على أنه لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائياً.