6 اختصاصات للإدارة القانونية في المؤسسات والهيئات العامة
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت المادة رقم (1) من قانون رقم 47 لسنة1973 ، بشأن الإدارات القانونيه بالمؤسسات العامه والهيئات العامه والوحدات التابعه لها، أن تتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الإختصاصات التالية:
أولاً : المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الأحكام .
ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات, التى تحال إليها من السلطات المختصة .
ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .
رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
خامسا : معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .
سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة .