6 اختصاصات للإدارة القانونية في المؤسسات والهيئات العامة

كتب/ عبد العال فتحي

أكدت المادة رقم (1) من قانون رقم 47 لسنة1973 ، بشأن الإدارات القانونيه بالمؤسسات العامه والهيئات العامه والوحدات التابعه لها، أن تتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الإختصاصات التالية:

أولاً : المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الأحكام .

ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات, التى تحال إليها من السلطات المختصة .

ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .

رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.

خامسا : معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية .

سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة .

زر الذهاب إلى الأعلى