6 أمور تقوم بها الجمعيات العامة واللجان الوقتية بالمحاكم

 

الجمعيات العامة واللجان الوقتية بالمحاكم، أكدت المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن السلطه القضائية، أنه تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف، أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى :

(ا) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات .

(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .

(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .

(د) ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .

(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية .

(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون .

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل فى اختصاصها .

مجلس القضاء
مجلس القضاء

«الاستئناف» تقضي بطلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية

ومن جانبها أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٠ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٠/١٩، معنى قاعدة ” الغش يبطل التصرفات”، وقالت هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٦ إيجارات محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١/٧/١٩٨٨ لعدم سداد الأجرة وإلزامه بأداء المتأخر منها عن المدة من ١/٥/٢٠٠١ وحتى ١/٣/٢٠٠٦ ، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم … لسنة ٥٩ ق طنطا وبجلسة ١٥/٦/٢٠٠٩ قررت المحكمة شطب الاستئناف، جدد الطاعن السير فيه بصحيفة لم تُعلن للمطعون ضده.

وتحدد لنظر الاستئناف جلسة ٢١/١٠/٢٠٠٩ ودفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان بالتجديد من الشطب فى الميعاد القانونى وتمسك الطاعن بأنه قدم صحيفة التجديد من الشطب فى الميعاد القانونى وأن عدم الإعلان يرجع للمحضر المنوط به تنفيذ الإعلان ، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٢١/١٢/٢٠٠٩ أن المطعون ضده حدد موطنه بصحيفة الدعوى المبتدأة فقام بتوجيه الإعلان إليه بإنذارى العرض المؤرخين ٢٥/٦ ، ٢٣/٩/٢٠٠٦ بالأجرة المتأخرة على ذات العنوان ولم يتم الإعلان لعدم الاستدلال فطلب من محكمة أول درجة بإلزامه بتحديد موطناً يتم إعلانه عليه فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار وتم إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار العرض المؤرخ ١٧/١٢/٢٠٠٩ وبموجبه تسلم بشخصه المبلغ المعروض ووقع باستلامه وعلى نفس العنوان وجه له صحيفة التجديد من الشطب إلا أن المحضر تواطأ مع المطعون ضده وجاءت إجابته – لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار – مدللاً على التواطؤ بسبق إعلانه أكثر من مرة على العنوان ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مفاد النص فى المادة ٨٢/١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن وأن تجديد الدعوى بعد شطبها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات.

وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه ، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه.

أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره ، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه ، وأن من المقرر أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات.

زر الذهاب إلى الأعلى