6 حالات يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة
حددت المادة (290) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حالات النفاذ المعجل للأحكام، فنصت على أنه يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة، أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:
(1) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
(2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند.
(3) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
(4) إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه.
(5) إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به.
(6) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
من أحكام محكمة النقض في نفقة المتعة
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤، أنه إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق، وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها، وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها، وإذ اشترط المشرع بنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضي على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 2000 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة 114 ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن الحكم المرجح (الثالث) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من الحكم المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.