5 شروط لإجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر

نصت المادة ( 17 ): من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

1ـ الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

2ـ أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3ـ أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4ـ الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5ـ وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى