5 حالات لفسخ عقد البيع والإيجار وسحب العقارات
حددت المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالأنتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:
1. الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام .
2. عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد أنذاره كتابة مدة مماثلة .
3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
4. تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل أنتقال المكلية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .
5. مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالأنتفاع مخالفة جوهرية ، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد أنذار المستثمر كتابة بذلك .
وحددت المادة “81” من قانون الاستثمار على أنه في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فورًا لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
وحددت المادة “79” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.
كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.