5 مواد في قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضي بتحضير الدعوى والوساطة
كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون المحكمة الاقتصادية الذي اقر مجلس النواب تعديله في دور الانعقاد الرابع تنظيم لاختصاصات قاضي المحكمة الاقتصادية بتحضير الدعوي والوساطة فيها، من حيث إخطار الخصوم وعقد الجلسات وتحضير الدعوي وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوي لعرضها علي هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها.
وذلك كما يلي:
1- نصت المادة (8 مكررًا): يختص قاضي التحضير بالتحقق من استيفاء كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوي للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات الاستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوي.
2- نصت المادة (8 مكررًا أ) علي: يخطر قاضي التحضير الخصوم بالحضور أمام الهيئة بأي وسيلة يراها مناسبة، ومن بينها، البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية. وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعي عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها، جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .
3- نصت المادة (8 مكرراً ب) علي أنه لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعي فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة في هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو جهة أخري.
4- بينت المادة (8 مكرراً ج) أن يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيدها، ويعرض علي الأطراف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولي الوساطة بينهم في خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخري يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضي التحضير إلي تسوية النزاع يحرر اتفاقاً بذلك يوقع عليه أطرافه، ويُعرض علي رئيس الهيئة للتصديق عليه، وفي هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذي. أما إذا لم يوافق الخصوم علي التسوية، تُحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة، ويكلف المدعي بالإعلان.
5- أوضحت المادة (8 مكرراً د) أن للمحكمة المختصة نظر الموضوع ابتداء في أي حالة كانت عليها الدعوي أن توقف نظرها وتحيلها مرة أخري إلي الهيئة، بناء علي طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين الأطراف، وتحدد المحكمة أجلاً لذلك لا يجاوز ثلاثين يوماً، يجوز لها مدها مرة واحدة لمدة مماثلة.
ويباشر قاضي التحضير عمله علي النحو المبين بالمادة (8 مكرراً ب) من هذا القانون. فإذا توصل إلي الصلح، يحرر اتفاقاً بذلك يُلحق بمحضر جلسة نظر الدعوي للقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه من إجراءات ويعرضها علي المحكمة مرة أخري للفصل في الموضوع.