5 فئات مستبعدة.. لا يجوز الإتجار في الجواهر المخدرة إلا بترخيص
أكدت المادة السابعة من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أنه لا يجوز الإتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين، ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
الجواهر المخدرة
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون .
(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .
(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع الفصلين الأول والثاني من قانون العقوبات السوري.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
فيما أكدت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه:
لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود .
ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعي أو أي مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد .