5 حقوق كفلها القانون للنيابة العامة في التفتيش على السجون

نصت المادة 85 من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون على أنه
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقق من:

(١) أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.

(٢) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

(٣) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون.

(٤) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.

(٥) أن السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.

وعلى العموم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.

ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة.

وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.

ونصت المادة 86 على أن لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها.
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون.

وعلى إدارة السجن أن تبلّغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام.

ونصت المادة 87 على أنه يجوز للسجّانين ولرجال الحفظ المكلّفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية:

(١) صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.

(٢) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلّفين حراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه.

كما نصت المادة 88 على أنه يجب أن ينبّه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه في المادة السابقة.

6 جزاءات يجوز توقيعها على المسجون

زر الذهاب إلى الأعلى