5 حالات يجوز فيها سلب الولاية على النفس
النفس، أكدت المادة 3 من قانون رقم 118 لسنة 1952، بشأن تقرير حالات لسلب الولايه على النفس، أنه يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية فى الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
2- إذا حكم على الولى لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.
3- إذا حكم على الولى أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو للحبس بغير وجه حق أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية .
4- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دارا من دور الاستصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشردين.
5- إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الإشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال.
وتضمن القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في الجزء الأول من الماده التاسعة المتعلقة بالمسائل التي تنظرها المحاكم الجزئية.
وجاء نص المادة كالآتي:
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.
وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي:
أولاً – المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
١ – الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
٢ – الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
٣ – الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
٤ – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
٥ – تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
٦ – توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
٧ – الإذن بزواج من لا ولى له.
٨ – تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.
٩ – دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيًا. (١)