5 حالات أجازها القانون لمنح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
أجازت المادة ٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية في خمس حالات.
وجاءت تلك الحالات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر كالآتي:
(أولا) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثانيا) لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثالثا) لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
(١) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(٢) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(٣) أن يكون ملما باللغة العربية.
(٤) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
(خامسا) لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا).