5 اختصاصات لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب/ عبد العال فتحي

أكدت المادة 44 من قانون سوق راس المال، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:

1- وضع السياسة التي تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.
2- وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
4- وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.

زر الذهاب إلى الأعلى