القانون يحظر منح براءة الاختراع لـ 5 أنواع.. تعرف عليها

حدد القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عدد من الاختراعات يحظر منح براءة الاختراع لها.

ونصت المادة القانية من القانون على أن لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

(1) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

(2) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

(3) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

(4) النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

(5) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى