4 حالات لتنحي القضاة أو ردهم عن القضايا.. تعرف عليها

كتب: عبدالعال فتحي

نص قانون الإجراءات الجنائية، على عددًا من الأحكام والضوابط والحالات المتعلقة بتنحي القضاة أو ردهم عن الحكم في القضايا التي ينظرونها، وحدد ضوابطها في  المواد الآتية:ـ

مادة ٢٤٧ – يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

مادة ٢٤٨ – للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

مادة ٢٤٩ – يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة، لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

مادة ٢٥٠ – يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (١١)

زر الذهاب إلى الأعلى