4 مخالفات متعلقة بالشيك تعرض موظفي البنوك للغرامة
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت المادة 533 من قانون التجارة، أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته .
ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .
جـ – الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 من هذا القانون .
د – تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .