4 اختصاصات حددها القانون لهيئة الأوقاف المصرية.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حددت المادة الرابعة من القانون رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، اختصاصات الهيئة.

وأوضحت المادة سالفة الذكر، أنه في سبيل تحقيق أغراض الهيئة عليها مباشرة الاختصاصات الآتية :

أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا علي الأوقاف الخيرية، على أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة .

ثانيًا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني .

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :

(أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار.

(ب) لمستأجري الأراضي الفضـــاء التي أقــام عليهـــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة.

(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .

وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى .

ثالثـاً: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا .

رابعـاً: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6 مصادر للأموال التي تديريها هيئة الأوقاف وفقا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى