4 فئات يُختار منها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكيفية التعيين.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
أكد القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته، في مادته الأولى على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
وأشارت المادة الثانية، إلى أنه يقصد بكلمة «المحكمة» المحكمة الدستورية العليا وبعبارة “عضو المحكمة” رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.
وذكرت المادة الثالثة، أن المحكمة تؤلف من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
واشترطت المادة الرابعة، فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية.
ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
(أ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
(جـ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
(د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
أما عن اختيار رئيس المحكمة، فذكرت المادة الخامسة، أن يكون بواسطة رئيس الجمهورية، ويختاره من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، بينما يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.
ونوهت المادة السادسة، إلى أن رئيس وأعضاء المحكمة يؤدون قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل»، ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.