4 بيانات يجب أن يشتملهم إعلان التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز
حدد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والمتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، أربع بيانات لابد أن يشتملهم إعلان التنبيه بنزع مليكة العقار، وإنذار الحائز، ونصت المادة ٤٠١ من القانون على أنه يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية:
(١) بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.
(٢) إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.
(٣) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته. وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
(٤) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانيين ١، ٣ من هذه المادة كانت باطله فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة ٢٨١.
ماذا يجب على محكمة الموضوع حال الدفع أمامها بالتقادم؟
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 3555 لسنة 74 القضائية، أنه يجب على المحكمة متى دفع أمامها بالتقادم، أن تبحث من تلقاء نفسها شرائطها القانونية، ومنها: المدة، وفقًا للتكييف القانوني الصحيح للالتزام.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين الثلاثة الأول ومورث باقي الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم ….. لسنة 2003 مدني بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من المبالغ قيمة أعمال الترميمات التي أجرت بالوحدات السكنية الخاصة بهم لظهور عيوب جسيمة بها منذ استلامها ترجع إلى عدم مراعاة الأصول الفنية في إنشائها مما ينفي مسئوليتهم عن المبالغ المطالب بها.
ومن ثم أقاموا الدعوى وحكمت المحكمة بالطلبات، فاستأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد – التي قضت بتاريخ 9/ 3/ 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.