3 شروط لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلًا
كتب: علي عبدالجواد
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الشروط التي يجب توافرها لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلًا.
جاء في حيثيات الحكم أنه يجري النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم التجاري الدولي علي أنه يشترط لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلًا عن حقه في الاعتراض على أية مخالفة وقعت أثناء إجراءات التحكيم، وبالتالي لا يجوز له رفع دعوى ببطلان هذا الحكم بعد صدوره :
١- استمرار الطرف الذى يتمسك بالمخالفة، في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة.
٢ – أن تكون المخالفة لشرط ورد في اتفاق التحكيم.
٣ – ألا يقدم الطرف الذى يتمسك بالمخالفة اعتراضًا عليها إلى هيئة التحكيم في الميعاد المتفق عليه بين طرفي التحكيم، إذا وجد مثل هذا الاتفاق، أما في حالة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد، وجب تقديم الاعتراض في وقت معقول، ويترك تقدير المدة التي يجب أن يقدم فيها الاعتراض لهيئة التحكيم ثم لتقدير المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره.