3 حالات يجوز للخصم إلزام الآخر بتقديم مستندات أو محررات
أكدت المادة (٢٠)، من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أنه يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده على النحو الآتي:
( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
(جـ) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.