3 أبريل.. نظر دعوى عدم دستورية مادة «إنفاق الزوجة على زوجها المتعثر»

كتب/ أشرف زهران

تنظر «المحكمة الدستورية العليا» بجلسة 3 أبريل المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (151) من لائحة الأقباط الأرثوذكس ‏لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر‎.‎

تنص المادة (151) على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه، ‏وإجراءات الزواج المسيحي تتم من خلال عقدين: الأول: هو عقد كنسي يسجل بدفاتر بالكنائس المختلفة، ويثبت إتمام الصلوات الدينية ‏اللازمة للزواج عن طريق رجل دين، بينما يستخدم العقد الثاني عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب للتوثيق في الشهر العقاري، ‏وهو المعترف به في السجلات الرسمية للدولة، ويقوم به موثق معتمد باعتباره مندوبًا عن وزارة العدل كالمأذون، حيث تختار الوزارة ‏عددًا من القساوسة للقيام بهذه المهمة، ويتقاضون رسومًا نظير ذلك، حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن ‏التوثيق على أن‎:‎

تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات، وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة ‏بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين ‏غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل، ويضع الوزير لائحة تبين شروط تعيين ‏المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم، ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقًا للقانون رقم (91) لسنة 1944 المشار ‏إليه‎.‎

زر الذهاب إلى الأعلى