3 أبريل.. نظر دعوى عدم دستورية مادة «إنفاق الزوجة على زوجها المتعثر»
كتب/ أشرف زهران
تنظر «المحكمة الدستورية العليا» بجلسة 3 أبريل المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (151) من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.
تنص المادة (151) على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه، وإجراءات الزواج المسيحي تتم من خلال عقدين: الأول: هو عقد كنسي يسجل بدفاتر بالكنائس المختلفة، ويثبت إتمام الصلوات الدينية اللازمة للزواج عن طريق رجل دين، بينما يستخدم العقد الثاني عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب للتوثيق في الشهر العقاري، وهو المعترف به في السجلات الرسمية للدولة، ويقوم به موثق معتمد باعتباره مندوبًا عن وزارة العدل كالمأذون، حيث تختار الوزارة عددًا من القساوسة للقيام بهذه المهمة، ويتقاضون رسومًا نظير ذلك، حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن:
تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات، وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة، ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل، ويضع الوزير لائحة تبين شروط تعيين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم، ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقًا للقانون رقم (91) لسنة 1944 المشار إليه.