3 شروط للاستفادة من التيسيرات الممنوحة لـ « المصريين المقيمين في الخارج »

حددت المادة الثانية من قانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ثلاثة شروط يجب توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، وهي كالآتي:

1 – أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2 – أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3 – أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه: «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد».

فيما نصت المادة الرابعة المادة 4، على أنه يُسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون ، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون .

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى