3 حالات يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء للقضاء.. تعرف عليها

كتب/ عبدالعال فتحي

أكدت المادة ( ٣٣ ) من قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، انه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :

١ – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .

٢ – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .

٣ – القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .

وتقدم الشكوى إلي المركز ، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار . ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه ، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه .

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى