3 حالات يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات اللجوء للقضاء.. تعرف عليها
كتب/ عبدالعال فتحي
أكدت المادة ( ٣٣ ) من قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، انه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
١ – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
٢ – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
٣ – القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز ، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار . ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه ، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه .