3 حالات ترفض فيها المحكمة طلب الصلح الواقي
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت المادة 38 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، أنه يجب على المحكمة أن تقضي برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية:
أ – إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون، أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
ب – إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج – إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.