3 أسباب تجيز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الأسباب التي تجيز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة.

ونصنت المادة رقم ١٨ على الآتي:

للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض.

ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أموراً مخالفة للقانون.

(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو للنظام العام.

(ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.

الفارق بين شركات المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة – الشخص الواحد وفقًا للقانون.. تعرف عليهم

المحررات الواجب إرفاقها عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

 

زر الذهاب إلى الأعلى