3 حالات يجوز فيها إبطال العقد للإكراه
كتب: عبدالعال فتحي
حددت المادة (127) من القانون رقم 131 لسنة 1948، بشأن إصدار القانون المدني، 3حالات يجوز فيها إبطال العقد للإكراه، وجاءت كالآتي:
(1) إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2) تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) يراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.