25 جنيها غرامة إزعاج الجيران طبقا لقانون العقوبات

كتب: أشرف زهران 

فرض قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، غرامة تصل إلى 25 جنيها حيال عدد من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، ومنها من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان، وكذا من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
وفي هذا الصدد نستعرض تفصيلا المادة 379 من قانون العقوبات، والتي تفرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى