أسباب عدم قبول الطعن

ذكرت محكمة النقض سببين لعدم قبول الطعن، وذلك في حكمها بالطعن رقم 6454 لسنة 64، حيث قالت إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعته ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً، ومن ثم فإن الطعن لا يكون مقبولاً إلا إذ دارت الخصومة فيه بين جميع أطرافه مهما تعددوا.

وتابعت: «وكان الثابت بالأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعنة الثانية وإنما قدم التوكيل الرسمي العام رقم ….. لسنة 1988 الصادر إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية بالتوكيل الرسمي العام رقم ….. / 1977 توثيق الوايلى إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة كي تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للوكيل توكيل المحامي رافع الطعن من عدمه كما لم يتم اختصام الطاعنة الثانية في الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول».

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضي المقـــرر/ رمضان السيد عثمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفيتهما الدعوى رقم 12540/1988 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإبطال التصرف الصادر إلى الطاعنين من مورثته … المشهر برقم 1794، 2015 بتاريخي 11/6/1966 ، 3/11/1974 وإلزام المطعون ضدهما الأخيرين بشطب هذا التسجيل على سند من أن المورثة المذكورة باعت إلى الطاعنين الثانية والثالث بولاية الطاعن الأول قبل بلوغهما سن الرشد الأراضي الزراعية موضوع العقدين المشهرين سالف الذكر وحقيقة كل منهما أنه صرف مضاف إلى ما بعد الموت صيغ في صورة عقد بيع صوري تهرياً من توزيع التركة وفقاً للأنصبة الشرعية ومن ثم أقام الدعوى.

تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الدعوى بعد وفاة مورثهم باستئناف الخصومة في الدعوى وعدلوا طلباتهم بإضافة الطلب موضوع الدعوى رقم 8015/1988 والتي شطبت ولم يحدد السير فيها ، ومحكمة أول درجة بعد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستعمت إلى شاهدي المطعون ضدهم قضت بتاريخ 30/6/1991 ببطلان عقود البيع المشهرة موضوع التداعي واعتبارها وصية بالعقارات المبينة فيها نافذة في نطاق ثلث التركة وإعادة الدعوى إلى المرافعة لتقديم بيان بعناصر التركة وديونها ، ثم قضت المحكمة بتاريخ 23/2/1992 بانتهاء الدعوى.

استأنف الطاعنين الحكم بالاستئنافين رقمي 11852/108 ق ، 4966/109 ق. القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 1182/108 ق. القاهرة، وبتاريخ 10/5/1994 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف رقم 11821/108 ق، وفي الاستئناف رقم 11852/108 ق بعدم جوازه، وفي الاستئناف رقم 4966/109 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبني الدفع المبدئ من النيابة أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية إلى وكيلها الذي وكله في رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن المقرر ـــــــ أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن لتتحقق المحكمة من سعته وما إذا كان يخوله رفعه أم لا وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وأنه ولئن كان لا يشترط صدور التوكيل مباشرة من الطاعن نفسه إلى المحامي رافع الطعن وإنما يكفي صدوره للأخير من وكيل الطاعن مادامت الوكالتان تخولاً إقامة الطعن مما يستلزم إيداعهما. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعته ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً، ومن ثم فإن الطعن لا يكون مقبولاً إلا إذ دارت الخصومة فيه بين جميع أطرافه مهما تعددوا.

وكان الثابت بالأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعنة الثانية وإنما قدم التوكيل الرسمي العام رقم 2394/ب لسنة 1988 الصادر إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية بالتوكيل الرسمي العام رقم 13007/1977 توثيق الوايلى إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة كي تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للوكيل توكيل المحامي رافع الطعن من عدمه كما لم يتم اختصام الطاعنة الثانية في الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى