23 معلومة عن تعديلات قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية
كتب: علي عبدالجواد
نعرض 23 معلومة عن تفاصيل القانون رقم 143 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والذي أصدره رئيس الجمهورية الخميس الماضي.
1ـ يهدف القانون إلى التوافق مع التعديلات الجديدة فى قانون الشركات، تعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.
2 ـ واستحدث القانون مادة نصت على أن تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأسمال الشركة، وتمثل عضواً واحداً على الأقل فى مجلس إدارة الشركة.
3 ـ ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف فى هذه الأسهم إلا فى حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية فى الإيداع المركزي.
4 ـ ويتم نقل ملكية الأسهم فى هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
5 ـ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص فى رأسمال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية.
6 ـ ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية، أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.
7 ـ ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
8 ـ ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها.
9 ـ ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.
10 ـ ووفقاً للمادة 52 تكون جميع القيود والعمليات التى تمت وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها؛ وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
11 ـ وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل الجميع.
12 ـ ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناءً على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزي.
13 ـ ويُضاف إلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 فصل جديد عن رهن الأوراق المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية.
14 ـ وتسرى جميع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى لها، والواردة فى هذا القانون، على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية وشركات الإيداع والقيد المركزى لها، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أى منها.
15 ـ كما نص على أنه للبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ويتم تأسيس الشركة وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
16 ـ ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما فى ذلك الحالات التى يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التى تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية.
17 ـ ويكون تأسيس الشركات التى تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون فى شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة للقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسى وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
18 ـ ويكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً ونافذاً فى مواجهة الغير متى كان مكتوباً وثابت التاريخ، ومتضمناً تحديد محل الرهن، ويكفى لتحديد الرهن أن يتم قيده فى حساب الراهن لدى الشركة.
19 ـ وللمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق فى استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك وبشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل فى القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن، ولا يخل ذلك بجميع حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات المالية وفقاً لاتفاق الرهن بما فى ذلك الحق فى التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المرهونة أو تلك التى تم استبدالها بها.
20 ـ ويكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية، عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه فى التنفيذ وبعد مضى 5 أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يباشر ذلك عن طريق بيعها أو الاستحواذ عليها، مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.
21 ـ ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض التنفيذ.
22 ـ وفى جميع الأحوال، لا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إدارى أو حكم قضائى أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.
23 ـ ويكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية أو استبدال لمحل الرهن سارياً ونافذاً تجاه الجميع متى انعقد قبل بدء إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن عدم علمه بها.