محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت

ذكرت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 52991 لسنة 74 القضائية، أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في قضائه على الاطمئنان لأقوال المطعون ضده من أن ضبطه تم في توقيت سابق على التوقيت الذي حدده ضابطي الواقعة، والتفت عما يدحض ذلك من اطلاع النيابة على دفتر أحوال قسم شرطة ….. يوم الضبط ولم يقل الحكم كلمته في هذا الدليل، كما أهدر شهادة ضابطي الواقعة ولم يعرض للدليل المستمد من أقوالهما من أن المتهم أقر لهما بمحضر الضبط بملكيته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن الرد على ما ورد بدفتر أحوال القسم لا يكون له محل، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.

ولا ينال من ذلك ما أسنده الضابطان إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي لهما بملكيته للمخدر المضبوط إذ إن الطاعنة لا تدعي في وجه طعنها بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين التي أطرحتها المحكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

زر الذهاب إلى الأعلى