الدفع بانعدام المسئولية الجنائية في جرائم القتل
كتب: أشرف الزهوي المحامي
في جرائم القتل العمد، يتشبث دفاع المتهم بعدم مسئوليته شجنائيا عن جريمة القتل لانعدام المسئولية الجنائية أعمالا لنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والتي تنص على ” لايسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي او عقلي افقده الإدراك او الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبه ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا أخذها قهرا عنه او على غير علم بها، ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي او عقلي ادي الي إنقاص ادراكه او اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة “.
كما أن الأساس القانوني لهذا الدفع هو المادة ٣٣٩ إجراءات التي تنص على أنه” اذا ثبت ان المتهم غير قادر علي الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود اليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق او للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة او مستشار الإحالة او المحكمة المنظور أمامها الدعوى،اذا كانت الواقعة تشكل جناية او جنحة عقوبتها الحبس، اصدار الأمر بحجز المتهم في إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية الي ان يتقرر إخلاء سبيله.
اما عن تحديد المرض العقلي الذي تنعدم معه المسئولية قانونا، هو الذي من شأنه ان يعدم الشعور والادراك، اما سائر الأمراض التي لايفقد معها الشخص شعوره وادراكه، فلا تعد سببا لانعدام المسئولية.
العبرة في تقدير ذلك يرجع إلى تقرير الخبير الفني إذ تحال الدعوى الي الطب الشرعي لبيان حالة المتهم العقلية، ومدي مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة. نخلص من ذلك الي ان المجنون لا تنتفي عنه المسئولية الجنائية لمجرد انه مجنون، إنما تخضع المسألة لمقاييس علمية وفحوصات طبية ومراجعات زمنية.