تعرف على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية
كتب: أشرف زهران
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات، في بابه الثالث على الفرق بين العقوبات الأصلية والتبعية، ممثلة في المواد من 13 وحتى المادة 31.
العقوبات الأصلية
مادة ١٣ – كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
مادة ١٤ – السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٥ – يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
مادة ١٦ – عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
مادة ١٧ – يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
مادة ١٨ – عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار )
مادة ١٩ – عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة. [أحكام النقض] مادة ٢٠ – يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونًا.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
مادة ٢١ – تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى.
مادة ٢٢ – العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم. (٦)
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.
مادة ٢٣ – إذا حبس شخص احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. (٧)
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا، وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
القسم الثانى
العقوبات التبعية
مادة ٢٤ – العقوبات التبعية هى:
(أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة ٢٥
(ثانيًا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثًا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعًا) المصادرة. [أحكام النقض] مادة ٢٥ – كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
(ثانيًا) التحلى برتبة أو نيشان.
(ثالثًا) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعًا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته، وتردّ أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.(خامسًا) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
(سادسًا) صلاحيته أبدًا لأن يكون عضوًا فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرًا أو شاهدًا فى العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المشدد.
مادة ٢٦ – العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدّة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
مادة ٢٧ – كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضًا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
مادة ٢٨ – كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٦، ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدّة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.
مادة ٢٩ – يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة ٣٠ – يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكًا للمتهم.
مادة ٣١ – يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونًا.